السؤال
ما هي الحالات التي تبطل فيها صلاة المأمومين ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا ما تبطل به الصلاة على كل مصل في الفتوى رقم: 6403 وذكرنا في الفتوى رقم: 617 أن المأموم تبطل صلاته إذا تابع الإمام في ركعة مثلا أو ركن وهو يعلم أنه زائد على الصلاة، وتبطل صلاة المأموم أيضا إذا سبق الإمام بتكبيرة الإحرام، وكذا السلام على قول لأهل العلم، أو صلى وراء إمام يعلم أنه محدث أو متنجس الثياب أو البدن أو المكان، أو اقتدى بامرأة أو خنثى مشكل أو كافر، ومعلوم أن الإمام يحمل عن المأموم سهوه إلا الفرائض فإنه لا يحمل سهوه عن أركان الصلاة، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء إلا القراءة، أي قراءة الفاتحة، فعند الشافعية لا بد من قراءتها سواء أسر الإمام أم جهر، وتبطل صلاة المأموم في حال اقتدائه بمأموم مقتد بغيره، وتجب على المأموم متابعة إمامه فلا يتقدمه بشيء من أفعال الصلاة، ولا يتخلف عنه، فإن تخلف عن إمامه باكثر من ركنين لغير عذر بطلت صلاته، هذه بعض الحالات التي تبطل فيها صلاة المأمومين، ولمعرفة المزيد تراجع كتب الفقه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني