الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الهدية أو البيع للمدرس

السؤال

أنا طالب في إحدى المدارس وحصل أن كان المدرس يحتاج إلى تمر وخفت إن أعطيته التمر يعتبر من باب الرشوه وأنا طالب أريد النجاح وخائف أن أقع في لعنة الله وأحضرت له التمر وبعته إياه بريالين لكي لا أقع في الرشوة هل عليّ شيء في هذا؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشارع الحكيم قد أمر بالهدية، وندب إلى قبولها، روى الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت.

فلا حرج على الطالب في الهدية إلى مدرسه، ولا على المدرس في قبول الهدية من الطالب، ويشترط في كل ذلك أن يصح القصد.

وأما لو كان الطالب يعطي الهدية لمدرسه طلباً لأن يمنحه درجات لا يستحقها في الامتحان، أو لينال منه أمراً ليس من حقه، فإنها حينئذ تكون رشوة ويجب الابتعاد عنها، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود وأحمد.

وعليه، فما قمت به من بيع التمر إلى المدرس لا حرج فيه، مع أنك لو أعطيته له من غير بيع لكان ذلك أدعى إلى تحصيل المحبة بينك وبينه، ولا يعتبر رشوة طالما أن القصد لكل منكما صحيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني