السؤال
هناك منزل لجدي وقد كتبه لابن له بسبب أنه كان بارا به على عكس أخواته، ولحبه له كتب له المنزل من دون مقابل قبل أن يتزوج جدي بسنة، وعند زواج جدي قال لزوجته إنه قد كتب كل شيء باسم ابنه وإنه يجلس الآن في ملك ابنه.
وقد أوصى الابن عند وفاته بدفع مبلغ للزوجة تكريماً لها. فهل يحق للزوجه أن ترث أم لا؟ وهي كانت على علم أن جدي لا يملك شيئا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسائل المتعلقة بالتركات والوصايا والعطايا، من المسائل الشائكة؛ ولا ينبغي الاعتماد فيها على الفتوى عن بعد، بل ينبغي أن تعرض على القضاء الشرعي، أو الجهة التي تمثله، أو على الأقل مشافهة أهل العلم بها؛ ليستفصلوا عما يحتاج إلى استفصال، دون الحاجة إلى فرض احتمالات قد لا يكون لها وجود في الواقع .
وعلى كل فالذي بوسعنا أن نفيدك به هنا على سبيل العموم ما يلي:
- المُفتَى به عندنا؛ وجوب التسوية بين الأولاد -ذكورهم وإناثهم- في الهبات والعطايا، ما لم يكن لبعضهم حاجة تقتضي تفضيله، وليس من مسوغات التفضيل برّ الولد بأبيه، وراجعي الفتوى: 163591.
- إذا فاضل الوالد بين أولاده في العطية ثمّ مات؛ ثبتت العطية لمن قبضها، ولا حق للورثة في شيء منها، إلا أن يتبرع لهم بطيب نفس. وراجع الفتوى: 467770.
-إذا وهب الوالد منزله الذي يسكنه لولده، ففي صحة هذه الهبة خلاف وتفصيل عند أهل العلم.
جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: وأما لو وهب دار سكناه لولده الرشيد فما حازه الولد ولو قلَّ صح، وما لا فلا، كالأجنبي. انتهى.
قال الدسوقي -رحمه الله- في الحاشية معلقا على كلام الدردير: قوله: فما حازه الولد ولو قل صح وما لا فلا، أي وما لم يحزه الولد بل سكنه الأب فلا يصح، قال البناني: وفيه نظر فإن الذي في ابن عرفة عن بعض شيوخ عبد الحق أنه إن سكن الأب الأقل صح جميعها ولو كان الولد كبيرا، وإن سكن الأكثر بطل الجميع إن كان الولد صغيرا، وبطل ما سكنه فقط إن كان الولد كبيرا. والحاصل أنه إن سكن جميعها بطل الجميع كان الولد كبيرا، أو صغيرا، وإن أخلاها كلها من شواغله، أو سكن أقلها صح جميعها كان الولد كبيرا، أو صغيرا، وإن سكن الأكثر بطل الجميع، إن كان الولد صغيرا، وبطل ما سكنه فقط، إن كان كبيرا. انتهى.
والله أعلم.