الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعانقة والتقبيل بين أفراد الجنس الواحد

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
بخصوص الفتوى
رقم الفتوى : 20802
عنوان الفتوى : تفصيل الفقهاء في المعانقة لدى اتحاد الجنس
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الثانية 1423
ماذا يفعل المسلم إذا ترتب على ترك التقبيل و المعانقة مفسدة أكبر كقطيعة و سوء ظن و نفرة من الدين
أرجو التفاصيل عامة في الفعل الذي يترتب عليه مفسدة ؟ كيف يتصرف المسلم الذي يحب السنة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فواجب المسلم هو الوقوف عند حدود الله بتنفيذ أمره واجتناب نهيه، وقد بينا في الفتوى التي أشرت إلى رقمها أن المعانقة والتقبيل بين أفراد الجنس الواحد قد اختلف فيها أهل العلم بين مجيز مع الكراهة ومجيز دون كراهة، وبين نادب إليها بالنسبة للقادم من سفر ونحوه. وأما بين الرجال والنساء الأجانب بعضهم عن بعض فإن ذلك محرم.

وعليه، فإن كنت تقصدين المعانقة والتقبيل بين أفراد الجنس الواحد فلا بأس بفعلها إذا خشي في تركها مفسدة، مثل ما أشرت إليه من قطيعة وسوء ظن ونفرة من الدين، وذلك لأن فعل المكروه لا يترتب عليه عقاب، ولأن الأخذ بقول المجيز يتعين في مثل الحالة التي أشرت إليها.

والمعانقة بين الرجال والنساء والمحارم لا بأس بها أيضا إذا تقيد فيها بالضوابط التي بيناها.

وأما المعانقة والتقبيل بين الأجانب من الرجال والنساء فهي مفسدة كبرى، ولا يتصور بتركها حصول مفسدة أعظم منها، وهي معصية لله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وصححه السيوطي والهيتمي والألباني، فلا مناص من تجنبها إذا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني