الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فواجب المسلم هو الوقوف عند حدود الله بتنفيذ أمره واجتناب نهيه، وقد بينا في الفتوى التي أشرت إلى رقمها أن المعانقة والتقبيل بين أفراد الجنس الواحد قد اختلف فيها أهل العلم بين مجيز مع الكراهة ومجيز دون كراهة، وبين نادب إليها بالنسبة للقادم من سفر ونحوه. وأما بين الرجال والنساء الأجانب بعضهم عن بعض فإن ذلك محرم.
وعليه، فإن كنت تقصدين المعانقة والتقبيل بين أفراد الجنس الواحد فلا بأس بفعلها إذا خشي في تركها مفسدة، مثل ما أشرت إليه من قطيعة وسوء ظن ونفرة من الدين، وذلك لأن فعل المكروه لا يترتب عليه عقاب، ولأن الأخذ بقول المجيز يتعين في مثل الحالة التي أشرت إليها.
والمعانقة بين الرجال والنساء والمحارم لا بأس بها أيضا إذا تقيد فيها بالضوابط التي بيناها.
وأما المعانقة والتقبيل بين الأجانب من الرجال والنساء فهي مفسدة كبرى، ولا يتصور بتركها حصول مفسدة أعظم منها، وهي معصية لله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وصححه السيوطي والهيتمي والألباني، فلا مناص من تجنبها إذا.
والله أعلم.