الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صيام من يكرر النظر إلى الصور الإباحية

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الكريم
أود أن أستفسر منك في هذا الأمر الذي أعتبره خطيرا جدا
شيخي ما حكم الذي ينظر في رمضان في النهار نظرة شهوانية لامرأة أو نظرة إعجاب مستمرة لهذه المرأة الأجنبية وما عليه من قضاء أو كفارة؟
وما حكم من ينظر إلى مناظر إباحية في نهار رمضان أقصد بمناظر يعني صور إباحية وما عليه من قضاء وكفارة؟
وأيضا ما حكم من يمارس العادة السرية في نهار رمضان وما عليه من قضاء وكفارة ؟
أفدنا أفادك الله.
علما يا شيخنا بأن هذا كله تكرر لأكثر من يوم في خلال نفس الشهر
وما حكم سقوط الصيام لمدة شهرين متتالين قضاء ليوم من رمضان بالصدقة أو شيء من قبيله ؟
أفدنا بذلك رحمك الله ورحمنا وغفر الله لنا ولكم ولكل المسلمين
أخوك في الله التائب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنظر إلى المرأة الأجنبية محرم، والحمد لله الذي من عليك بالتوبة من ذلك، ونسأله سبحانه أن يثبتك عليها حتى الممات، واعلم أنه لا يخلو من نظر إلى امرأة أو إلى صورة إباحية عبر التلفاز ونحوه وهو صائم في رمضان من أحد احتمالين:

الأول: أن يكرر النظرة إلى المرأة، وله ثلاث حالات:

الأولى: أن لا ينزل، فلا يفسد صومه بغير خلاف، كما ذكر ابن قدامة في المغني، ولا قضاء عليه، ولا كفارة.

الثانية: أن ينزل المني فيفسد على الراجح، لأنه تسبب في إنزاله، ولأنه خرج منه بشهوة فأشبه القبلة، وكذلك الاستمناء يفسد الصوم، وكلاهما يوجب القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة تجب على من أفسد صومه بجماع، وكفارته هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من بر أو نحوه، ولا يجزئ التكفير بالإطعام مع القدرة على الصيام على الراجح من أقوال أهل العلم.

والثالثة: أن يمذي بتكرار النظر، فلا يفطر، لأنه لا نص في الفطر، ولا يمكن قياسه على إنزال المني، لمخالفته إياه في الأحكام، فيبقى على الأصل.

الاحتمال الثاني: أن ينظر مرة ويصرف بصره فلا يفسد صومه، سواء أنزل أم لم ينزل، لأن النظرة الأولى لا يمكن التحرز منها، ولأنه قد عفي عن النظرة الأولى، لحديث: لك الأولى وليست لك الثانية. ولا قضاء ولا كفارة. وتجب التوبة النصوح من جميع ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني