الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من الصور المحرمة في عقود الإيجار المنتهي بالتمليك

السؤال

تعقيبًا وإلحاقاً على سؤالي الخاص في برنامج شركة عبد اللطيف جميل لتأجير سيارات الأجرة. يوجد فقرة ناقصة، ويبدو لي أنها مهمة في السؤال، وهي: أن الشركة تقول: عند عدم السداد لقسطين متتالين تسحب السيارة من المشتري حتى لو باقي على نهاية التأجير مدة قليلة.وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن الشركة التي تتحدث عنها تعتمد في معاملاتها ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك، وهو طريقة خاطئة في كثير من صورها، وكان المجمع الفقهي قد أصدر قرارًا يبين فيه ضوابط الصور الجائزة والممنوعة منه، وراجع فيه الفتويين: 6374، 2344.

ومن الصور المحرمة في عقود الإيجار المنتهي بالتمليك أن يشترط على المشتري أنه متى عجز عن تسديد قسطين متتاليين سحبت منه السيارة، وخسر ما كان قد صرفه فيها.

فهذا فيه من الغرر ما لا يخفى، وهو أكل لأموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: 188].

وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.

والخلاصة؛ أن هذا النوع من البيع محرم، وعلى المسلم أن يبتعد عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني