السؤال
توفيت والدتي وتركت جنيهات وسبائك ذهب ووصتني بإخراج زكاتها لأنها لم تخرجها، نسيت أن أسألها عن عدد السنين التي لم تخرج زكاتها، فكيف أحسب السنوات المطلوب أداء الزكاة عنها. وشكرا
توفيت والدتي وتركت جنيهات وسبائك ذهب ووصتني بإخراج زكاتها لأنها لم تخرجها، نسيت أن أسألها عن عدد السنين التي لم تخرج زكاتها، فكيف أحسب السنوات المطلوب أداء الزكاة عنها. وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الرحمة والمغفرة لوالدتك.
وأما بالنسبة لإخراج الزكاة عن الذهب الذي تركته والدتك، فاخرج عنها زكاة سنة واحدة.
أما ماقبلها من السنوات فالأصل براءة الذمة منه؛ إذ الأصل في المسلم السلامة والحرص على امتثال أوامر الله تعالى بأداء ما وجب عليه، فلا يلزم إخراج ما زاد على السنة؛ لأنه مشكوك فيه.
قال الجويني في غياث الأمم: كل ما أشكل وجوبه، فالأصل براءة الذمة فيه. اهـ.
وقال العز بن عبدالسلام في قواعد الأحكام: من لزمه طهارة، أو صلاة، أو زكاة، أو حج، أو عمرة، أو دين لآدمي، ثم شك في أداء ركن من أركانه، أو شرط من شرائطه، فإنه يلزمه القيام به؛ لأن الأصل بقاؤه في عهدته، ولو شك هل لزمه شيء من ذلك، أو لزمه دين في ذمته، أو عين في ذمته، أو شك في عتق أمته، أو طلاق زوجته، أو شك في نذر، أو شيء مما ذكرناه، فلا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن الأصل براءة ذمته، فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد إلى أن تتحقق أسباب وجوبها اهـ.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 132873.
وراجع الفتوى: 271036، والفتوى: 125079. للفائدة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني