الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ ما يتركه المالك رغبة عنه

السؤال

أخ يعمل في صيدلية هو، وفتاة، لكن هو ليلا، وهي صباحا، لكن الاثنين يبيعان كراتين الصيدلية.
في الماضي هي كانت تبيع الكراتين الكبيرة، وهو الكراتين الصغيرة.
الآن حصل اختلاف، حيث أصبحت الفتاة تأخذ الصغيرة أيضا مع الكبيرة، وهو يأخذ الكبيرة مع الصغيرة.
وهو يريد بيان الحكم الشرعي في هذه الحالة، ماذا يفعل؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن هذه الكراتين ملك لصاحب الصيدلية، فلا يجوز لمن يعمل عنده أن يبيعها إلا بإذنه.

فإن أذن لأحد في بيعها، فهي لمن أذن له، وإن نبذها رغبة عنها، فهي لمن سبق إليها. أو كان العرف جاريا بنبذها والرغبة عنها فتكون لمن أخذها، والإذن العرفي، كالإذن النصي، وما ينبذه الناس من أموالهم رغبة عنه يكون لمن أخذه.

قال ابن قدامة في المغني: كل مباح مثل الحشيش، والحطب، والثمار المأخوذة من الجبال، وما ينبذه الناس رغبة عنه، أو يضيع منهم مما لا تتبعه النفس ... من سبق إلى شيء من هذا، فهو أحق به، ولا يحتاج إلى إذن الإمام، ولا إذن غيره؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أحق به. اهـ.

وقال الحجاوي في الإقناع: وما ينبذه الناس رغبة عنه ملكه، والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. اهـ.

وللفائدة حول الإذن العرفي وأنه كالإذن النصي انظر الفتوى: 80975.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني