الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المشتركين في المحصول الزراعي

السؤال

أبي -رحمه الله- ترك لنا ميراثا عبارة عن أرض زراعية فيها محصول التين الذي نقوم بتجفيفه وبيعه، والمحصول بشكل عام يبلغ النصاب.
أنا وأمي وأختي العزباء نأخذ ثمن المحصول ونصرف منه، وعندي أخوات متزوجات وهن الآن خارج البلد مع أزواجهن، والأرض لم تقسم إلى الآن.
فهل علينا أن ندفع زكاة التين المجفف، علما أننا لو قسمنا الأرض والمحصول لبقي لكل واحد منا شيء قليل لا يبلغ النصاب، لكن الأخوات خارج البلد مسامحات بحقهن لنا عطفا بنا؛ لأن وضعنا ليس بأحسن حال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم زكاة الفواكه كالتين وغيره، ومذهب الجمهور عدم وجوبها.

والقول الثاني المقابل لقول الجمهو يرى وجوبها.

وقد ذكرنا هذه المسألة مفصلة وما نرى رجحانه من القولين فيها في الفتوى: 28617 .

هذا من جهة.

ومن جهة أخرى إن كان نصيب الفرد من المشتركين في المحصول وحده لا يصل إلى النصاب -كما ذكرت- فلا تجب الزكاة عليكم في قول الجمهور ولو كان جميع المحصول يبلغ النصاب، وهذا -أعني- سقوط الزكاة عنكم في التين -على قول الجمهور- هو على اعتبار أنكم تزرعون لتدخروا المحصول أو تبيعوه لتوفير حوائجكم ونحوها لا لتتاجروا به.

وتُراجع الفتويان: 59796 ، 31673 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني