السؤال
أعيش في لبنان حيث تشتهر زراعة الزيتون، ولنا أرض مزروعة زيتوناً ولوزاً ـ لأبي الذي توفي قبل فترة قصيرة ــ ونحن كعائلة ما زلنا في بيتنا نعيش مع أمنا ولم نقسم الأرض، بل ظلت كما هي باعتبار أن ريعها يعود علينا جميعاً، واشتهر في بلادنا أو مناطقنا ما يعرف بتضمين الأرض ـ يعني أن تسلّم الأرض لشخص معين ليحصدها، وبالتالي يشتري الزيتون أو اللوز ـ ويعني هذا أن الشخص الذين ضمن الأرض اشترى المحصول في شجره وعليه أن يحصده، وكثيرا ما يحصل هذا بسبب أن بعض العائلات لا تستطيع حصاد أرضها لكبرها أو انشغالهم، أو أنهم لا يريدون ذلك لكسل أو لعدم الاهتمام، وسؤالي كالتالي:
1ـ هل يجوز تضمين الأرض؟.
2ـ من المعلوم أن الزيتون واللوز من الأشجار التي تسقى بماء المطر، ولا يجر الماء إليها، ولا تسقى بالآلة، فتكون زكاة الزرع العشر فعلى من دفع الزكاة؟ وهل على المشتري أم صاحب الأرض؟ علماً بأنني قرأت بأنه ليس مستحباً دفع الزكاة بالمال مما يساوي ثمن العشر وبأن صاحب الأرض لا يملك محصولاً، بل مالاً، وقد يطلب صاحب الأرض من الذي ضمن كفايته من المحصول، ويكون ضمن عملية البيع فمثلاً: يبيع الشخص المحصول في شجره بمالٍ وكفايته من المحصول، فمثلاً: 1000$ و40 لترا من الزيت، ففي هذه الحال، هل على صاحب الأرض دفع الزكاة من كفايته من المحصول؟ ولو فرضنا أن ما أخذ من محصول أكثر من كفايته فهل عليه أن يدفع الزكاة من الزيادة؟.
3ـ هل يجوز التأخر في دفع الزكاة لظروف معينة؟.
4ـ هل على من عليه دين زكاة الزرع؟ أقصد لو كان صاحب الأرض عليه دين، فهل عليه دفع الزكاة إن كان ما حصّل من مال لا يكفيه دينه، أو يكفيه فقط.
5ـ لو لم يدفع أحد زكاة زرعه جهلاً بوجوبها، فماذا عليه بعد مدة من الزمن وهو يجهل الموضوع، أي صار مجموع ما يجب عليه كبيراً أو لا يحصيه؟ وماذا عليه إن لم يدفعها مع علمه بوجوبها وأراد التوبة؟.