الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء شقة بسعر قابل للزيادة، وتفاوت السعر المعلن في الشروط عن السعر الذي يُسدَّد للبنك

السؤال

قدمت على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي المطروحة، وكان في الكراسة أن ثمن الشقة: 2500000؟ قابلة لزيادة: 10% في حالة تأخير لسبب مثل الخامات... فدفعت أقساطا سنوية بمبلغ: 30000، وعملوا استعلاما، وخصوصا لي واحدة، وحولوني على بنك... فقال البنك إن النظام أن البنوك تشتري من الصندوق، وتبيع هي للناس.... كوسيط، أو كصاحب.. وساعتها قال لي إنها ستبقى بأقساط، فحسبتها فوجدتها ستقف عند: 450000 ألفا... والذي فهمته أنني سآخذها في صورة قرض، وأسدد هذا المبلغ، فهل هذه الشقة حرام، ومن الربا؟ فالمكتوب أن ثمن الوحدة كذا، وستحول إلى بنك، وستدفع أقساطا، ولم يقولوا إن البنك سيأخد من الفوائد ضعف الثمن المكتوب، فهل هذا من الربا، والأفضل تركها؟ أم الأمر طبيعي، لكونك تشتريها بالأقساط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا السؤال فيه مسألتان:

الأولى: كون ثمن الشقة قابلا للزيادة بنسبة: 10%، في حال زيادة سعر الخامات بسبب التأخير، فالأصل أنه لا بد من معلومية الثمن، وتحديده، ليصح العقد، ولكن إن كانت زيادة أسعار الخامات مجحفة بالجهة المنفذة للمشروع، فيجوز من حيث الجملة الزيادة على الثمن المتفق عليه سابقا، ولكن الذي يبتُّ في هذا الاستحقاق، وقيمته إن حصل نزاع، أو خصومة، إنما هو القاضي، أو المحكم، وراجع في ذلك قرار المجمع الفقهي، المتعلق بشأن الظروف الطارئة، وتأثيرها في الحقوق، والالتزامات العقدية، والذي سبق نقل بعض فقراته في الفتويين: 73493، 121595.

والمسألة الثانية – وهي الأهم: مسألة تفاوت السعر المعلن في كراسة الشروط، عن السعر الذي يُسدَّد للبنك! فهذا له صورة صحيحة، وأخرى فاسدة:

1ـ فإن كان البنك يشتري الشقة من صندوق السكن الاجتماعي، ثم يعيد بيعها للعميل بسعر آجل أعلى من السعر الأول، فهذا يصح إن كان على صيغة عقدين منفصلين، أحدهما عقد بيع بين الصندوق، والبنك أولا، ثم بعده عقد بيع آخر بين البنك الذي ملك الشقة، وبين العميل.

2ـ وأما إن كان البنك لا يشتري، وإنما يُمَوِّل العقد الذي بين الصندوق والعميل، بمعنى أنه يدفع مديونية العميل للصندوق، ويحصلها من العميل بأعلى منها، فهذا لا يجوز، وهو تمويل ربوي واضح، وراجع في ذلك الفتاوى: 80040، 390010، 127458، 141089.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني