الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا السؤال فيه مسألتان:
الأولى: كون ثمن الشقة قابلا للزيادة بنسبة: 10%، في حال زيادة سعر الخامات بسبب التأخير، فالأصل أنه لا بد من معلومية الثمن، وتحديده، ليصح العقد، ولكن إن كانت زيادة أسعار الخامات مجحفة بالجهة المنفذة للمشروع، فيجوز من حيث الجملة الزيادة على الثمن المتفق عليه سابقا، ولكن الذي يبتُّ في هذا الاستحقاق، وقيمته إن حصل نزاع، أو خصومة، إنما هو القاضي، أو المحكم، وراجع في ذلك قرار المجمع الفقهي، المتعلق بشأن الظروف الطارئة، وتأثيرها في الحقوق، والالتزامات العقدية، والذي سبق نقل بعض فقراته في الفتويين: 73493، 121595.
والمسألة الثانية – وهي الأهم: مسألة تفاوت السعر المعلن في كراسة الشروط، عن السعر الذي يُسدَّد للبنك! فهذا له صورة صحيحة، وأخرى فاسدة:
1ـ فإن كان البنك يشتري الشقة من صندوق السكن الاجتماعي، ثم يعيد بيعها للعميل بسعر آجل أعلى من السعر الأول، فهذا يصح إن كان على صيغة عقدين منفصلين، أحدهما عقد بيع بين الصندوق، والبنك أولا، ثم بعده عقد بيع آخر بين البنك الذي ملك الشقة، وبين العميل.
2ـ وأما إن كان البنك لا يشتري، وإنما يُمَوِّل العقد الذي بين الصندوق والعميل، بمعنى أنه يدفع مديونية العميل للصندوق، ويحصلها من العميل بأعلى منها، فهذا لا يجوز، وهو تمويل ربوي واضح، وراجع في ذلك الفتاوى: 80040، 390010، 127458، 141089.
والله أعلم.