الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوبة النصوح من التواصل مع الفتيات تمحو التبعات

السؤال

دخلت إلى برنامج أتحدث فيه مع الفتيات عبر الرسائل، فأتتني فتاتان:
الأولى: أرسلت لي بعض المقاطع الصوتية بدون طلب مني؛ لتثير شهوتي، وقمت بتشجيعها لإرسال المزيد، وقامت بفعل ذلك.
استمر الحديث، وأرسلت لها صورتي الشخصية (ليست صورة فاحشة، وإنما عادية) فقامت بحذفي.
أما الفتاة الثانية فطلبت مني أن أثير شهوتها بالرسائل، وأخبرها ماذا تفعل بعضوها الحساس لتمارس هي العادة السرية، وفعلت ذلك.
وربما خسرت عذريتها بسبب كلامي، وربما ستستمر في ممارسة العادة السرية بنفس الطريقة التي أخبرتها بها، علما أنها أخبرتني بأن عمرها 23 سنة، وهي من طلبت مني إثارة شهوتها بالكلام.
الأولى لا أستطيع التواصل معها، والثانية نسبة تواصلي معها ضئيلة.
سؤالي هو: هل كلما فعلت هذه الفتيات الفاحشة في المستقبل أذنب أنا معهن؟ وتكون بمثل الذنوب الجارية لي؟ وماذا سأفعل لأبرئ ذمتي إذا استطعت التواصل مع الثانية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التواصل مع الفتيات باب لكثير من الشر والفساد والوقوع في الفتن، وكثيرا ما حذر منه الدعاة والمصلحون، وهو من مصائد الشيطان لبني آدم، ولذلك حذر الله من شره، فقال: يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا{الأعراف:27}.

وجاءت نصوص السنة النبوية ببيان خطورة فتنة النساء، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال، من النساء. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.

وما حصل منك مع هاتين الفتاتين، واقع يثبت ما تضمنه الحديثان.

والواجب عليك المبادرة للتوبة النصوح، وهي المستوفية لشروطها، وسبق بيانها في الفتوى: 29785.

ومن أقدمت على التواصل مع الرجال الأجانب وارتكبت معهن ما لا يجوز لها، طائعة مختارة، فهي التي جنت على نفسها، وهي التي تتحمل تبعات ذلك، ولا يلحقك أنت إثم ما سيقدمن عليه فيما بعد، ما دمت تبت إلى الله توبة نصوحا.

وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 419602، والفتوى: 306934.

ونحذرك من التواصل مع أي واحدة منهما بدعوى النصيحة ونحوها، بل تقطع كل وسيلة بهما، وتلزم حدود الله -تعالى- وتقبل على نفسك بالطاعة والإنابة الى الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني