الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعتبر في تقييم زكاة الذهب

السؤال

عندى كمية من الذهب، أسدد زكاتها عند أول شهر رمضان من كل عام. وأقوم بحساب القيمة طبقا لسعر الذهب عند أول رمضان عند بداية سنة الزكاة. قد يحدث أحيانا أن تزيد أسعار الذهب، أو تقل في خلال هذه السنة. كيف يتم حساب قيمة الذهب أثناء تذبذب السعر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل في زكاة الذهب -إذا توافرت شروط الزكاة فيه؛ بأن بلغ نصابا، وحال عليه الحول- أن تُخرج من الذهب نفسه، لا من قيمته، فتخرج منه ربع العشر أي 2.5%، ولا حاجة حينئذ إلى النظر في سعره في السوق.

وإن أردت أن تخرج من قيمته، لا من عينه؛ جاز، ولكن المعتبر في تقييم الذهب حينئذ هو سعره يوم إخراج الزكاة عنه، فتنظر كم يبلغ سعر جرام الذهب في ذلك اليوم، وأخرج زكاة الذهب بناء عليه.

ولا تلتفت إلى تذبذب سعره فيما سبق ذلك اليوم من الحول، وانظر في هذا الفتوى: 342235. والفتوى المحال عليها في آخرها، وهي برقم: 140241.

وأيضا الفتوى: 387886، والفتوى: 205648. وكلاهما عن العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني