الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل في زكاة الذهب -إذا توافرت شروط الزكاة فيه؛ بأن بلغ نصابا، وحال عليه الحول- أن تُخرج من الذهب نفسه، لا من قيمته، فتخرج منه ربع العشر أي 2.5%، ولا حاجة حينئذ إلى النظر في سعره في السوق.
وإن أردت أن تخرج من قيمته، لا من عينه؛ جاز، ولكن المعتبر في تقييم الذهب حينئذ هو سعره يوم إخراج الزكاة عنه، فتنظر كم يبلغ سعر جرام الذهب في ذلك اليوم، وأخرج زكاة الذهب بناء عليه.
ولا تلتفت إلى تذبذب سعره فيما سبق ذلك اليوم من الحول، وانظر في هذا الفتوى: 342235. والفتوى المحال عليها في آخرها، وهي برقم: 140241.
وأيضا الفتوى: 387886، والفتوى: 205648. وكلاهما عن العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب.
والله أعلم.