الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رجوع الزوج عن تخيير زوجته في الطلاق أو تفويضه إليها

السؤال

هل يجوز للزوج الرجوع عن التخيير، إن خيّر زوجته بين الطلاق وشيء آخر؟ وهل يجوز للزوج الرجوع عن التفويض، إن فوّض الطلاق لزوجته بعد العقد، وليس في العقد؟ شكرًا لكم، وزادكم اللّه من فضله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن تخيير الرجل زوجته في الطلاق، أو تفويضه إليها، يعد نوعًا من الوكالة، فإن لم تستعمل الزوجة ما أعطاها من الحق في الطلاق؛ جاز له الرجوع في ذلك؛ لأن الوكيل له الحق في الرجوع فيما وَكَّل فيه، وتبطل بذلك الوكالة، قال البهوتي في الروض المربع: فإن ردّت الزوجة، أو وطئــها، أو طلّقــها، أو فسخ خيارها قبله؛ بطل خيارها، كسائر الوكالات. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني