الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تخيير الرجل زوجته في الطلاق، أو تفويضه إليها، يعد نوعًا من الوكالة، فإن لم تستعمل الزوجة ما أعطاها من الحق في الطلاق؛ جاز له الرجوع في ذلك؛ لأن الوكيل له الحق في الرجوع فيما وَكَّل فيه، وتبطل بذلك الوكالة، قال البهوتي في الروض المربع: فإن ردّت الزوجة، أو وطئــها، أو طلّقــها، أو فسخ خيارها قبله؛ بطل خيارها، كسائر الوكالات. اهـ.
والله أعلم.