السؤال
ما حكم من صلّى دون نية الاقتداء بسبب جهله؟ لقد تبت إلى الله -والحمد لله-، وكنت جاهلًا بنية الاقتداء بالإمام، وصلّيت أكثر من ستة أشهر بهذه الطريقة، مع العلم أنني منذ ستة أشهر كنت لا أعيّن الصلاة ظهرًا أو عصرًا قبل الصلاة بوقت يسير، أو مع تكبيرة الإحرام، ولا أتذكّر تلك المدة، فهل يجب أن أعيّن، أم يكفي الذهاب إلى المسجد، والوقوف في الصف لنية الصلاة؟ بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك مسألتين:
الأولى مسألة نية اقتداء المأموم بإمامه: وهذه لا بدّ منها، وبالنسبة للصلوات التي حصلت دون نية الاقتداء، ففيها تفصيل، وخلاف بين أهل العلم. راجع فيه الفتويين: 20151، 70439.
ومذهب شيخ الإسلام، ومن وافقه من أهل العلم أن من ترك شرطًا من شروط الصلاة, أو ركنًا من أركانها جاهلًا، لا إعادة له؛ فيجوز لك تقليد هذا القول، لا سيما إذا كان القضاء فيه مشقة عليك، ومن ثم؛ فلا يلزمك القضاء, وانظري الفتوى: 314554.
أما المسألة الثانية: فإن النية ركن من أركان الصلاة، لا تجزئ بدونها، والأفضل أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، لكنها إذا تقدّمت عنها بوقت يسير، فلا بأس بذلك، كما تقدم في الفتوى: 164687.
وهناك قول لبعض أهل العلم أن الذهاب للمسجد، أو الوقوف في الصف، يكفي في نية الصلاة، وأن تقدّم النية على الصلاة بالزمن الكثير لا يضرّ، ما لم يحصل فسخ للنية، وراجع الفتويين: 179533، 331306
وهذا القول الأخير مخالف لمذهب أكثر أهل العلم، ولكن الفتوى بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل ومشقة التدارك، مما سوّغه كثير من العلماء، كما أوضحنا ذلك في الفتوى: 125010.
والله أعلم.