السؤال
نويت صيام يوم الاثنين بنية كفارة اليمين، ثم ترددت بعد ذلك، وقلت: أصوم الاثنين بنية التطوع، ثم سهوت، ودخل وقت أذان الفجر وأنا لم أحدد النية، فهل يجوز أن أكمل الصيام بنية الكفارة؟
نويت صيام يوم الاثنين بنية كفارة اليمين، ثم ترددت بعد ذلك، وقلت: أصوم الاثنين بنية التطوع، ثم سهوت، ودخل وقت أذان الفجر وأنا لم أحدد النية، فهل يجوز أن أكمل الصيام بنية الكفارة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يصح صوم هذا اليوم عن كفارة اليمين؛ لأن صوم الكفارة من الصيام الواجب، الذي يشترط فيه تبييت النية وحصولها قبل الفجر، جاء في الموسوعة الفقهية: التبييت: وهو شرط في صوم الفرض عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.
والتبييت: إيقاع النية في الليل، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ويجوز أن تقدم من أول الليل، ولا تجوز قبل الليل؛ وذلك لحديث ابن عمر، عن حفصة -رضي الله تعالى عنهم- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له. انتهى.
ولكن يصح صوم هذا اليوم تطوعًا؛ إذ تصح النية في التطوع بعد الفجر، ما لم يأتِ المرء مفطرًا، كما بينا في الفتوى: 5769.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني