الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يصح صوم هذا اليوم عن كفارة اليمين؛ لأن صوم الكفارة من الصيام الواجب، الذي يشترط فيه تبييت النية وحصولها قبل الفجر، جاء في الموسوعة الفقهية: التبييت: وهو شرط في صوم الفرض عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.
والتبييت: إيقاع النية في الليل، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ويجوز أن تقدم من أول الليل، ولا تجوز قبل الليل؛ وذلك لحديث ابن عمر، عن حفصة -رضي الله تعالى عنهم- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له. انتهى.
ولكن يصح صوم هذا اليوم تطوعًا؛ إذ تصح النية في التطوع بعد الفجر، ما لم يأتِ المرء مفطرًا، كما بينا في الفتوى: 5769.
والله أعلم.