الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب على من رأت الدم قبل مرور خمسة عشر يومًا على الطهر

السؤال

إذا جاء قبل اليوم 15 من الطهر، واستمرّ نزوله إلى ما بعد اليوم 15، فهل أتوقف عن الصلاة عندما أتم 15 يومًا من الطهر، وأعدّه حيضًا، أم أستمر بالصلاة، وألحقه بدم الفساد إلى أن يتوقف؟ وقد يستمرّ بعدها ثلاثة أيام أو أكثر أقل، ثم يتوقف، ومدة حيضي عشرة أيام كحد أقصى، وثمانية كحد أدنى.
وقد تجاوزت من قبل ال 15 يومًا، ولم أرَ الطهر؛ فأصبحت أعدّ له أيامًا، ثم أغتسل، وحسب فتوى إحدى الأخوات لي بأن أحسبها بمتوسط مدة الدورة لحيضتين متتاليين، فحسبتها للحيضتين السابقتين للحيضة التي طالت عن 15 يومًا.
ودم الحيض والاستحاضة والفساد جميعها اختلطت صفاتها، وأنا مسحورة، وأحيانًا يكون نزول الدم مرتبطًا بالرقية، والسحر مرتبط بالنزيف.
وفي السابق كنت ألحقه بالاستحاضة، أو دم الفساد؛ حتى يتوقف، حتى إذا استمرّ بعد تمام 15 يومًا من الطهر طالما جاء قبلها؛ لأنه متصل لم ينقطع، فإذا انقطع، أحسب الدم التالي حيضًا، فهل ما أفعله صحيح؟ وإن كان خطأ، فماذا عليّ في الصلوات السابقة التي صليتها هكذا؟ ولم أكن أتحرّى الطهر لأني كنت أعدّه استحاضة، فكان الاغتسال الشرعي يأتي متأخرًا، وكنت أصلي صلوات قبله أو دونه، وكنت أشك في صحة ما أفعله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأقلّ الطهر بين الحيضتين هو ثلاثة عشر يومًا عند الحنابلة، وخمسة عشر يومًا عند الجمهور، والمختار عندنا هو قول الحنابلة.

وعلى كل حال؛ فإذا رأيت الدم بعد مرور أقلّ من أقلّ الطهر بين الحيضتين، ولم يصلح ضمّه إلى ما قبله ليكونا حيضة واحدة؛ فقد تبيّن أنك مستحاضة، وانظري لبيان حكم الدم العائد الفتوى: 100680، ولبيان ضابط زمن الحيض، انظري الفتوى: 118286.

فإذا تبين كونك مستحاضة، فإنك ترجعين إلى عادتك السابقة، فتعملين بها.

فإن لم تكن، فإنك تعملين بالتمييز الصالح.

فإن لم تكوني مميزة، فإنك تجلسين من الشهر بالتحرّي ستة أيام أو سبعة، تغتسلين بعدها، وتعدّين الزائد استحاضة، وتفعلين في تلك الفترة ما تفعله المستحاضة، مما هو مبين في الفتوى: 156433.

وأما ما ذكرته لك تلك المرأة، فلا نعلم قائلًا به.

وأما ما تركته من صلوات ظانّة أنك حائض، ففي وجوب قضائها خلاف، والأحوط قضاؤها، وهو قول الجمهور، وانظري الفتوى: 125226.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني