الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأقلّ الطهر بين الحيضتين هو ثلاثة عشر يومًا عند الحنابلة، وخمسة عشر يومًا عند الجمهور، والمختار عندنا هو قول الحنابلة.
وعلى كل حال؛ فإذا رأيت الدم بعد مرور أقلّ من أقلّ الطهر بين الحيضتين، ولم يصلح ضمّه إلى ما قبله ليكونا حيضة واحدة؛ فقد تبيّن أنك مستحاضة، وانظري لبيان حكم الدم العائد الفتوى: 100680، ولبيان ضابط زمن الحيض، انظري الفتوى: 118286.
فإذا تبين كونك مستحاضة، فإنك ترجعين إلى عادتك السابقة، فتعملين بها.
فإن لم تكن، فإنك تعملين بالتمييز الصالح.
فإن لم تكوني مميزة، فإنك تجلسين من الشهر بالتحرّي ستة أيام أو سبعة، تغتسلين بعدها، وتعدّين الزائد استحاضة، وتفعلين في تلك الفترة ما تفعله المستحاضة، مما هو مبين في الفتوى: 156433.
وأما ما ذكرته لك تلك المرأة، فلا نعلم قائلًا به.
وأما ما تركته من صلوات ظانّة أنك حائض، ففي وجوب قضائها خلاف، والأحوط قضاؤها، وهو قول الجمهور، وانظري الفتوى: 125226.
والله أعلم.