السؤال
أنا شاب عندي 25 سنة، ومتزوج منذ سنتين من زميلة لي في العمل، مع العلم أننا نعمل معيدين في إحدى الكليات. ومن أول الزواج ونحن على خلاف دائم؛ فزوجتي تريد فرض شخصيتها، وترد علي في كل كلمة، كما أنها تعيرني بكل مال تساعدني به بسبب مروري بأزمة مالية؛ لأني ما زلت أسدد ثمن الشقة. وقد أدت تلك الخلافات إلى أني قد طلقتها مرتين، وما زالت الخلافات مستمرة.
فاقترحت علي اقتراحا كي نتجنب تلك الطلقة الثالثة، وهو أن تؤجر شقة أخرى لها تسكن فيها هي وابنتي، وأذهب لها يوما أو يومين، وبذلك تقل الخلافات، ولربما نعود إلى منزلنا. كما أنها تريد أن تخلع نقابها؛ لأن قسمها يمنعها من ارتدائه، فهي تلبسه خارج الكلية، وعند دخولها تخلعه مما سبب لها أزمة نفسية.
فهل أجعلها تسكن بمفردها في مكان آخر مع زيارتها، تجنبا للطلاق؟ وهل تخلع النقاب بسبب منع القسم له وهي ليست محبة له، ويسبب لي معها مشاكل كثيرة؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تسعى في استصلاح زوجتك، وردها إلى الاستقامة على الشرع، والمعاشرة بالمعروف، ومما يعينك على ذلك أن تحثها على مصاحبة الصالحات، وسماع المواعظ النافعة، وتعلم أحكام الشرع ولا سيما حقّ الزوج على زوجته، وتستعمل معها الحكمة والرفق، وتستعين بالله تعالى. فإن استقامت وعاشرتك بالمعروف، فهذا خير.
وإن لم يُجْدِ ذلك نفعا، ورأيت أن تسمح لزوجتك بالانفراد بالسكن تجنبا لأسباب الطلاق، ولإعطاء الفرصة لمراجعة النفس، وتراضيتما على ذلك، فلا حرج -إن شاء الله- بشرط أن تجعلها في مكان تأمن فيه على نفسها وابنتها، وينبغي أن تستغلا هذه الفرصة للتعقل والنظر بعين الحكمة في أمر العلاقة الزوجية، خاصة وأنه لم يبق إلا طلقة واحدة، فإن حصلت، فربما تشتت شمل الأسرة، وتكون ابنتكما أول الضحايا. وأنتما على مستوى تعليمي جيد، يستغرب أن يكون بينكما مثل هذا الخلاف.
وبخصوص النقاب: فإن تغطية الوجه مختلف في حكمها بين العلماء، والمفتى به عندنا الوجوب، كما بيناه في الفتوى رقم: 4470.
وعليه، فلا يجوز لزوجتك خلعه لمجرد منع جهة العمل لها من لبسه، أو لكونها لا تحبه، ولتبحث عن مكان آخر خال من المحاذير الشرعية للعمل فيه، فإن وجدته، فالحمد لله، وإن لم تجده، فليس لها أن تستمر في مكان العمل الحالي، إلا إذا كانت بها حاجة للعمل، فتتقي الله ما استطاعت، فتعمل على تغطية وجهها خارج العمل، وتكشفه في العمل بقدر الحاجة، فالحاجة تقدر بقدرها، وللمزيد، تراجع الفتوى رقم: 30155.
والله أعلم.