الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نصّ الشافعية على أن الكعبين يجب غسلهما مع الرجلين في الوضوء, يقول النووي في المجموع: ويجب إدخال الكعبين في الغسل، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين ـ قال أهل التفسير: مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، والدليل عليه ما روى النعمان بن بشير ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه وقال: أقيموا صفوفكم، فلقد رأيتُ الرجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه ـ فدل على أن الكعب ما قلناه. انتهى.
وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء, ففي الموسوعة الفقهية: ويجب عند جمهور الفقهاء إدخال الكعبين في غسل الرجلين، ولم يخالفهم في ذلك إلا زفر. انتهى.
وبخصوص السؤال الثاني: فإن كنتَ تسأل عن ترتيب قضاء الصلوات الفوائت، فإن وجوبه محل خلاف بين أهل العلم، وراجع في ذلك في الفتوى رقم: 96811.
ويجوز لك تقليد القائلين بعدم وجوب الترتيب, فإن المسلم العامي لا يجب عليه تقليد مذهب بعينه, وراجع الفتوى رقم: 343102.
والله أعلم.