السؤال
أسأل عن بيع المنتجات التي لا أملكها من خلال الأنترنت، حيث أقوم بشرائها وبيعها دون أن أمتلكها وذلك عن طريق متاجر إلكترونيه أو مواقع تقوم بعرض منتجات كثيره في شتى المجالات ويوجد بها تجار من جميع أنحاء العالم، فلنفترض مثلا أنني أشترك في موقعين أو متجرين من هذه المتاجر موقع: س ـ وموقع: ص ـ فأقوم بأخذ منتج معين من موقع ـ س ـ وليكن هذا المنتج هاتفا بقيمة 100 دولار، وأذهب إلى موقع ـ ص ـ وأعرض عليه هذا الهاتف من خلال وصفه وصوره التي أخذتها.. وأعرضه مثلا بمبلغ 120 دولارا، وعندما يأتي زائر إلى موقع ـ ص ـ ويرى هذا الهاتف ويعجبه ويشتريه بمبلغ 120 دولارا، ويعطيني عنوانا لكي أشحنه إليه، فأقوم بالذهاب إلى موقع ـ س ـ وأشتريه بقيمة 100، فيقوم البائع بشحن الهاتف للمشتري، وكل هذا دون علم التاجر، وآخذ الفرق وهو 20 دولارا، ولا تأتيني النقود ولا يستلم التاجر النقود حتى يستلم المشتري هذا الهاتف ويتأكد من كفاءته، فإذا وجد به عيبا قام برده، فهل هذه العملية حرام أم حلال؟ وماذا لو أبلغت التاجر سلفا على الموقع من أنني سوف آخذ هذا الهاتف وأقوم بعرضه على موقع آخر بمبلغ...؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن يبيع الإنسان سلعة معينة لا يملكها حال العقد، لحديث حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد.
وعليه؛ فإن قيامك بالاتفاق مع المشتري على بيع الهاتف قبل شرائه ودخوله في ملكك غير جائز، ويمكنك تفادي هذا المحظور بأمور منها مثلا:
1ـ أن لا تتفق مع المشتري على بيع الهاتف قبل تملكك له، وإنما تأخذ منه وعدا بالشراء، ثم تشتريه أنت، فإذا دخل في ملكك بعته عليه بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه، ويمكن أن تعزز هذا الوعد بأن تأخذ من المشتري عربونًا ضمانًا لجديته في الشراء, فإن نكل عن وعده في الشراء ولحقك ضرر بسبب وعده جاز لك أن تأخذ من عربونه بقدر الضرر, وإن لم يلحقك ضرر لزمك رد كامل العربون إليه, وانظر الفتوى رقم: 203506.
2ـ أن تكون وسيطا بين البائع والمشتري، بأن تتفق مع المشتري على أن تشتري له الهاتف الذي يريد ولك عمولة قدرها كذا، أو تتفق مع البائع على أن تبيع له الهاتف بالسعر الذي يريد ولك عمولة يتفق عليها بينكما، كما يمكن أن تأخذ عمولة من كلا الطرفين، ويشترط في العمولة أن يعلم بها من تُؤخذُ منه، ولا يشترط علم الطرف الآخر بذلك، فيجوز أن تأخذ عمولة من البائع دون علم المشتري، والعكس كذلك، وانظر الفتوى رقم: 45996.
والله أعلم.