الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن يبيع الإنسان سلعة معينة لا يملكها حال العقد، لحديث حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد.
وعليه؛ فإن قيامك بالاتفاق مع المشتري على بيع الهاتف قبل شرائه ودخوله في ملكك غير جائز، ويمكنك تفادي هذا المحظور بأمور منها مثلا:
1ـ أن لا تتفق مع المشتري على بيع الهاتف قبل تملكك له، وإنما تأخذ منه وعدا بالشراء، ثم تشتريه أنت، فإذا دخل في ملكك بعته عليه بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه، ويمكن أن تعزز هذا الوعد بأن تأخذ من المشتري عربونًا ضمانًا لجديته في الشراء, فإن نكل عن وعده في الشراء ولحقك ضرر بسبب وعده جاز لك أن تأخذ من عربونه بقدر الضرر, وإن لم يلحقك ضرر لزمك رد كامل العربون إليه, وانظر الفتوى رقم: 203506.
2ـ أن تكون وسيطا بين البائع والمشتري، بأن تتفق مع المشتري على أن تشتري له الهاتف الذي يريد ولك عمولة قدرها كذا، أو تتفق مع البائع على أن تبيع له الهاتف بالسعر الذي يريد ولك عمولة يتفق عليها بينكما، كما يمكن أن تأخذ عمولة من كلا الطرفين، ويشترط في العمولة أن يعلم بها من تُؤخذُ منه، ولا يشترط علم الطرف الآخر بذلك، فيجوز أن تأخذ عمولة من البائع دون علم المشتري، والعكس كذلك، وانظر الفتوى رقم: 45996.
والله أعلم.