الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء

السؤال

إخوتي الأفاضل في هذا الموقع المبارك بإذن الله.
يود بعض الزملاء في الشركة عندنا شراء سيارات عن طريق بنك إسلامي بطريق المرابحة الإسلامية (الآمر بالشراء) ومن ضمن الشروط في العقد:
1ـ يقر الفريق الثاني (الآمر بالشراء) أنه قد طلب من الفريق الأول (البنك) أن يشتري البضاعة المبينة أدناه ليبيعها له بالمرابحة بعد تملك الفريق الأول (البنك) لها (البضاعة المطلوبة) وذلك على أساس التزام الفريق الثاني (الآمر بالشراء) بأن يشتري هذه البضاعة بناء على الوعد الملزم الصادر عن الآمر بالشراء بربح متفق عليه بواقع (بالأرقام والحروف) في المائة مجموع ثمن الشراء على أدائها باعتبارها جزءا من التكلفة والثمن.
2ـ يتعهد الآمر بالشراء بعد أن يشتري البنك البضاعة المطلوبة حسب رغبة الآمر بالشراء بأن يبرم بيع المرابحة بالتوقيع على الملحق لهذا الطلب، والتوقيع على جدول يبين ثمن الشراء والمصاريف وعدد الأقساط ومقدار كل قسط، وتواريخ الاستحقاق وذلك خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإعلام البنك، وفي حالة امتناع الآمر بالشراء عن توقيع عقد بيع المرابحة والجدول المرفق فإن الآمر بالشراء يتحمل الفرق بين تكلفة البضاعة وثمن بيع البضاعة للغير وأي خسائر تنشأ عن الامتناع.
3ـ يشترط أن يكون يتم تحويل راتب المشتري للبنك وأن لا يحوله لبنك آخر طول فترة العقد.
وفي بعض البيوع يقوم العميل بدفع نسبة مسبقة قدرها 20% من قيمة البضاعة ويقوم البنك بدفع باقي المبلغ بنفس شروط هذا العقد، وفي حالة عدم الالتزام بالشراء يتم بيع البضاعة للغير عن طريق مزاد علني ويتم خصم قيمة البضاعة والتكاليف المضافة كأجور الموظفين والمكالمات وغيرها، وفي حالة وجود فرق أو خسارة يتم خصمها من الدفعة وإعادة باقي المبلغ للعميل.
السؤال: هل تقدح أي من هذه الشروط في صحة العقد؟ وهل يجوز الشراء بهذه الطريقة سواء بدفعة أو بدون دفعة؟ و هل يوجد لو أدنى شبهة فيها؟
نسأل الله أن يسددكم ويهديكم للحق بإذنه، وأن يبعدنا عن المعاملة المشبوهة والحرام.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشروط المذكورة لبيع المرابحة الوارد في السؤال صحيحة، وما يتعلق منها بإلزامية الوعد فيه بعض الإشكال، لكن ظهر في الأخير أن المقصود منه تحمل العميل لتبعات نكوثه بالوعد بحيث يعوض الضرر الحاصل للبنك جراء ذلك، وهذا لا حرج فيه، وإنما المحظور هو كون الوعد ملزما بحيث لا يمكن للعميل التراجع عنه بحال، فهذا النوع من الوعد بمثابة البيع نفسه، ولا يجوز أن يحصل قبل تملك البنك للسلعة.

ولعل من المناسب إيراد قرار مجمع الفقه الإسلامي حول ضوابط بيع المرابحة للآمر بالشراء فإنه شامل للكثير من النقاط الواردة، وقد جاء فيه:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409 هـ / 10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988 م.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي (الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما.
قرر:
أولًا: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعًا، هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.
ثانيًا: الوعد (وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد) يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الوعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.
ثالثًا: المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة ((لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده.)) . اهـ

وبخصوص اشتراط تحويل الراتب للبنك وكونه عنده فترة السداد لضمان دينه، وكذا تقديم جزء من ثمن السيارة فهذا أيضا لا إشكال فيه كما سبق في الفتوى رقم: 124197.

ويمكنك مراجعة المزيد حول الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتاوى الآتية أرقامها: 1608، 45858، 72004.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني