الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشروط المذكورة لبيع المرابحة الوارد في السؤال صحيحة، وما يتعلق منها بإلزامية الوعد فيه بعض الإشكال، لكن ظهر في الأخير أن المقصود منه تحمل العميل لتبعات نكوثه بالوعد بحيث يعوض الضرر الحاصل للبنك جراء ذلك، وهذا لا حرج فيه، وإنما المحظور هو كون الوعد ملزما بحيث لا يمكن للعميل التراجع عنه بحال، فهذا النوع من الوعد بمثابة البيع نفسه، ولا يجوز أن يحصل قبل تملك البنك للسلعة.
ولعل من المناسب إيراد قرار مجمع الفقه الإسلامي حول ضوابط بيع المرابحة للآمر بالشراء فإنه شامل للكثير من النقاط الواردة، وقد جاء فيه:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409 هـ / 10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988 م.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي (الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما.
قرر:
أولًا: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعًا، هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.
ثانيًا: الوعد (وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد) يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الوعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.
ثالثًا: المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة ((لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده.)) . اهـ
وبخصوص اشتراط تحويل الراتب للبنك وكونه عنده فترة السداد لضمان دينه، وكذا تقديم جزء من ثمن السيارة فهذا أيضا لا إشكال فيه كما سبق في الفتوى رقم: 124197.
ويمكنك مراجعة المزيد حول الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتاوى الآتية أرقامها: 1608، 45858، 72004.
والله أعلم.