الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يقع الطلاق إلا بما يوقعه الشارع به

السؤال

إشارة الى الفتوى رقم30621/ رقم السؤال 62029 أريد التوضيح حول الآتي:فإن كان اللفظ الذي استعمله من كنايات الطلاق الظاهرة، وليس بلفظ الطلاق، ألا أن قلبه تحرك بأن هذا الأمر قد وقع لكنه لم يقرر أو يفكر أنه يطلقها قبل هذا الموقف خصوصاً أن عنده توجس وخوف شديد من سماع هذه الكلمة أو نطقها خوفاً أن يقع في الزلل ثم هو الآن لم يتذكر اللفظ المتيقن الصادر للمرأة ويعتقد أنه كناية ظاهرة أو من الألفاظ الصريحة ويعتقد أنه رد عليها بشكل عفوي وسريع دون تفكير كاستخدام كناية ظاهرة أو موافقة دون تلفظ بالطلاق أو كناياته فما هو الحكم؟ فإن الأخ شديد الحرص على أن يكون تصرفه يرضي الرحمن سبحانه.وتقبلوا وافر الشكر وجزاكم الله خير ما يجزي به عباده الصالحين

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الطلاق شأنه عظيم لا ينبغي التساهل فيه، كما أنه لا يقع إلا بما يوقعه الشارع به، وقد أسلفنا في الجواب الذي ذكرت رقمه أن الفقهاء اتفقوا على أن الألفاظ غير الصريحة الدالة على الطلاق لا يقع بها الطلاق، إلا إذا قارنتها نية الطلاق، عدا حالتين بيناهما هنالك.
فما دام هذا الأخ غير متيقن من اللفظ الذي صدر منه ما هو وهل هو كناية أم لفظ صريح، فيبقى الأمر على الأصل، وهو بقاء الزوجة في عصمته، ولا تطلق إلا بتيقن ما قاله لها، فإن كان من الكنايات لم يقع الطلاق ما دام لم ينو طلاقها، وتحرك القلب المذكور في السؤال إن كان المراد به عقد القلب على أن المراد بهذا اللفظ -وقوع الطلاق- فهذا هو عين النية المراد بقولهم إن الطلاق يقع بالكناية إذا نواه، وإن كان المراد غير ذلك فلا يقع الطلاق بالكناية بمجرده إذ ليس بنية، وإن كنت تشك هل التحرك الذي حصل نية أم لا، فإن الأصل بقاء العصمة، وهذا أصل متحقق وثابت، ولا ينتقل منه إلا بناقل ثابت.
ومما يجدر التنبه له في هذا المقام أن العلماء قد نصوا على أن من شك هل طلق زوجته أم لا؟ فإن العصمة باقية، وأدخل بعضهم هذا تحت قاعدة هي: الشك في المانع لا يضر.
والطلاق مانع من مواصلة الاستمتاع، وهذا كله إذا كنت متيقناً من أن ما صدر منك كناية وكذا إذا كنت شاكاً فيه هل هو كناية أم صريح على الظاهر، أما إذا كنت جازماً بأنه من الصريح، فقد طلقت للحديث الصحيح الذي أوردناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة رواه أصحاب السنن إلا النسائي عن أبي هريرة.
وعلى كل، فعلى هذا الأخ قطع الوسوسة في هذا الأمر، وليبن على اليقين، وإن لم يطمئن قلبه فتمكنه مراجعة أحد العلماء أو القضاة الشرعيين للتباحث معه، وليعرف ملابسات الموضوع كاملة، فيفتيه على ضوئها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني