الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز بناء دور لرعاية أيتام الكفار؟

السؤال

هل يجوز إنشاء دار للأيتام، والفقراء غير المسلمين في بلد غير مسلم، وفقير؟ أرجو منكم توجيهي -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج في إعطاء صدقات التطوع للكافر, ويثبت للمتصدق أجره ـ إن شاء الله تعالى ـ ومن ذلك بناء دور لرعاية أيتام الكفار ـ وقد سبق أن بينا ذلك ودليله في الفتوى رقم: 126756, فراجعها للفائدة.

ومع ذلك؛ فالأولى بالمسلم أن يجعل صدقاته للمسلمين، قال الإمام النووي في المجموع: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخُصَّ بِصَدَقَتِهِ الصُّلَحَاءَ, وَأَهْلَ الْخَيْرِ, وَأَهْلَ الْمُرُوءَاتِ، وَالْحَاجَاتِ، فَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى فَاسِقٍ، أَوْ عَلَى كَافِرٍ مِنْ يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مَجُوسِيٍّ جَازَ، وَكَانَ فِيهِ أَجْرٌ فِي الْجُمْلَةِ... اهـ .

فمع كون الصدقة على الكافر فيها أجر؛ فالصدقة على المسلم أفضل، والمسلمون أكثر احتياجًا من غيرهم، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 22030.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني