الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يكفي غلبة الظن في هذه المسألة

السؤال

شكرًا على الجواب للسؤال رقم: 2577783، ولكن كما ذكرت لا يمكن التحقق من ذلك، ألا تكفي غلبة الظن بأن زوجة أخي الزوج أخذت كتبها؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم من السؤال أن الثابت بيقين أخذك لهذين الكتابين، وردهما لصاحبتهما مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة فقهية مقررة عند الفقهاء، وعليها أدلة في السنة الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فلا يمكن إذن العمل هنا بغلبة الظن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني