الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم من السؤال أن الثابت بيقين أخذك لهذين الكتابين، وردهما لصاحبتهما مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة فقهية مقررة عند الفقهاء، وعليها أدلة في السنة الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فلا يمكن إذن العمل هنا بغلبة الظن.
والله أعلم.