السؤال
شكرًا على الجواب للسؤال رقم: 2577783، ولكن كما ذكرت لا يمكن التحقق من ذلك، ألا تكفي غلبة الظن بأن زوجة أخي الزوج أخذت كتبها؟
وجزاكم الله خيرًا.
شكرًا على الجواب للسؤال رقم: 2577783، ولكن كما ذكرت لا يمكن التحقق من ذلك، ألا تكفي غلبة الظن بأن زوجة أخي الزوج أخذت كتبها؟
وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم من السؤال أن الثابت بيقين أخذك لهذين الكتابين، وردهما لصاحبتهما مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة فقهية مقررة عند الفقهاء، وعليها أدلة في السنة الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فلا يمكن إذن العمل هنا بغلبة الظن.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني