الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

اشتريت شقة بالتقسيط بغرض السكن، ثم بعد سنوات توفر معي مبلغ آخر وأنا ﻻ أحب التعامل مع البنوك، فوضعته في شقة أخرى، لأكمل باقي ثمن الشقة بالتقسيط بحيث ﻻ تقل قيمة الأموال، وهي شقة ليست للتجارة وﻻ للسمسرة، وإنما فقط لأحفظ فيها مالي بدل البنوك، والآن بدا لي أن أبيع شقتي التي أعددتها للسكن على أن أشتري شقة أخرى للسكن بمواصفات أفضل ومكان أفضل، وهذا هو الغرض، فهل علي زكاة عند بيع هذه الشقة قبل أن أضع مالها في الشقة الأخرى؟ وهل علي زكاة في الشقة الأخرى التي حفظت فيها مالي بدلا من البنك؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الشقة التي اشتريتها بغرض السكن: فلا زكاة فيها، لكن لو بعتها وحال الحول على ثمنها عندك، ففيه الزكاة إن كان نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وانظر الفتوى رقم: 285.

وأما الشقة الثانية: فمادمت لم تشترها بنية التجارة بها، فلا زكاة فيها، لأنه يشترط لوجوب زكاة العروض أن تشترى لأجل البيع والتجارة، وإلا فلا تجب فيها الزكاة، سواء اشتريت لغرض حفظ المال أو غيره، فإن الأصل في الدور ونحوها الاقتناء، ولا يخرج عن ذلك الأصل إلا بنية التجارة عند التملك، وانظر الفتوى رقم: 169793.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني