الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الشقة التي اشتريتها بغرض السكن: فلا زكاة فيها، لكن لو بعتها وحال الحول على ثمنها عندك، ففيه الزكاة إن كان نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وانظر الفتوى رقم: 285.
وأما الشقة الثانية: فمادمت لم تشترها بنية التجارة بها، فلا زكاة فيها، لأنه يشترط لوجوب زكاة العروض أن تشترى لأجل البيع والتجارة، وإلا فلا تجب فيها الزكاة، سواء اشتريت لغرض حفظ المال أو غيره، فإن الأصل في الدور ونحوها الاقتناء، ولا يخرج عن ذلك الأصل إلا بنية التجارة عند التملك، وانظر الفتوى رقم: 169793.
والله أعلم.