الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حالات وجوب زكاة الأرض

السؤال

أولًا: جزاكم الله خيرًا على ما تقدمونه للإسلام والمسلمين.
أنا صاحب الفتوى رقم: 2568381، لقد تفضلتم بالإجابة عليّ وقلتم إنه إذا كان يغلب ظني أني إذا بعت الأرض على شخص سيبني عليها فلا يجوز، وأنا فعلًا يغلب على ظني أن الذي سيشتري الأرض سيبني عليها؛ لأنها أرض زراعية وبيعت بسعر أرض المباني، والذي سيشتريها بهذا السعر أكيد لغرض أن يبني عليها، وأنا الآن أريد أن أخرج من هذه الدائرة، ومن هذا الخلاف، لكن أريد أن أسترد مالي، فما المخرج الشرعي؛ هل أردها لمن اشتريتها منه؟ مع العلم أنه اشتراها وباعها عليّ، وفي حالة أنه امتنع فما الحل الشرعي؟ وهل سأظل أدفع لها زكاة وأنا لا أريدها؟ وماذا إذا اضطررت لبيعها؟ أريد مالي ولا أريد أن أقع في إثم، مع العلم أن هذه الأرض ﻻ تصلح للانتفاع بها إلا لغرض البناء؛ لأنها صغيرة.
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا الجواب على معظم ما ورد في سؤالك، وذلك في الفتوى رقم: 300196، والفتوى رقم: 299032.

بقيت مسألة وجوب الزكاة في الأرض المذكورة؛ وجوابها: أنك إن كنت اشتريت الأرض بنية بيعها فإن الزكاة واجبة فيها، ما دامت تلك النية لديك، فإن غيرت نيتك وأردت اقتناءها فلا زكاة فيها حينئذ، وكذا إن ترددت في الأمر، أو لم توجد نية البيع لديك أصلًا عندما اشتريت؛ لأنه يشترط لوجوب زكاة الأرض أن تشترى لأجل البيع والتجارة، وإلا فلا تجب فيها الزكاة، إذ الأصل في الأرض ونحوها من العروض الاقتناء، ولا يخرج عن ذلك الأصل إلا بنية التجارة عند التملك.

وقد ورد في أحد اسئلتك ما نصه: (فقلت: أشتريه وممكن أبني عليه أو أحفظ فيه مالي)، وهذا يدل على أنك لم تكن جازمًا ببيع الأرض حين شرائها، فقد تبيعها، وقد تبني عليها، وبالتالي؛ فإنه لا زكاة عليك فيها؛ لأن الأصل في الأرض الاقتناء ولا تخرج عن هذا الأصل بمجرد التردد في البيع. وانظر الفتوى رقم: 169793، والفتوى رقم: 114603.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني