الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في حكم الاقتداء بالمسبوق

السؤال

هناك بعض الأشخاص الذين يأتون إلى صلاة الجماعة متأخرين، على سبيل المثال: صلاة الظهر؛ حيث يأتي المأموم متأخرا عن الإمام بركعتين، فيصلي مع الإمام ثم يكمل ما تبقى من صلاته، وعند إكماله الركعتين الثانيتين يأتي أحدهم ويقف بجانب المتأخر الأول؛ بحيث يصبح هو الإمام والمتأخر الثاني مأموما، فقال لي أحد الأشخاص: أن هذا الشيء لا يجوز. لكنه من عامة الناس ليس لديه العلم الشرعي، وسألته عن دليل من الكتاب والسنة، فلم يأت بأي دليل، فأردت أن تبينوا لي: هل هذا الشيء يجوز أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وأكثرهم على أن الاقتداء بالمسبوق لا يصح، وأن على من اقتدى به أن يعيد صلاته، ودليلهم أن المسبوق في حكم المأموم، والمأموم لا يصح الاقتداء به؛ جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي المالكي: "لأنه مأموم حكما، والمأموم لا يكون إماما".

وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ... فحاصله: أن المسبوق منفرد فيما يقضيه إلا في أربع مسائل؛ الأولى: لا يجوز الاقتداء به؛ لأنه بان في حق التحريمة بخلاف المنفرد... اهـ.

وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى جواز الاقتداء بالمسبوق؛ لأنه فيما يقضيه من صلاته في حكم المنفرد بدليل أنه لو سها فيما سُبِق به سجد للسهو ولم يحمله عنه إمامه. وهذا القول هو المفتى به عندنا، وقد رجحه جمع من المحققين، وانظر أقوال العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 119955 ، وهي بعنوان: حكم الاقتداء بالمسبوق.
وعلى ذلك؛ فإن الاقتداء بالمسبوق جائز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني