الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وأكثرهم على أن الاقتداء بالمسبوق لا يصح، وأن على من اقتدى به أن يعيد صلاته، ودليلهم أن المسبوق في حكم المأموم، والمأموم لا يصح الاقتداء به؛ جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي المالكي: "لأنه مأموم حكما، والمأموم لا يكون إماما".
وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ... فحاصله: أن المسبوق منفرد فيما يقضيه إلا في أربع مسائل؛ الأولى: لا يجوز الاقتداء به؛ لأنه بان في حق التحريمة بخلاف المنفرد... اهـ.
وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى جواز الاقتداء بالمسبوق؛ لأنه فيما يقضيه من صلاته في حكم المنفرد بدليل أنه لو سها فيما سُبِق به سجد للسهو ولم يحمله عنه إمامه. وهذا القول هو المفتى به عندنا، وقد رجحه جمع من المحققين، وانظر أقوال العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 119955 ، وهي بعنوان: حكم الاقتداء بالمسبوق.
وعلى ذلك؛ فإن الاقتداء بالمسبوق جائز.
والله أعلم.