الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تبطل صلاة من كان ساجدا فرفع يده ليغلق الجوال

السؤال

أحسن الله إليكم، وبارك في علمكم.
يقول السائل: سمعت كلاما للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في شرحه لبلوغ المرام، بعد صلاة العصر، يقول فيه إن من رفع يده وهو ساجد، فقد بطلت صلاته. ويقول إن أصابتك حكة، فانتظر حتى ترفع من السجود.
فهل من يرفع يده ويدخلها في جيبه وهو ساجد، لكي يغلق رنة الجوال، تعتبر صلاته باطلة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا رفع المصلي يده بعد ما وضعها، أو ردها إلى الأرض بعد ما رفعها، فلا يخل ذلك بالركن، لأن السجود حصل بوضعها - مع بقية الأعضاء - على الأرض، ولكن لا ينبغي له أن يرفعها إلا لحاجة. كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 169391.

وعليه، فلا تبطل صلاة من رفع يده لكي يغلق الجوال، والأولى أن يغلقه قبل الدخول في الصلاة حتى لا يشوش عليه، وعلى بقية المصلين، وانظر الفتوى رقم: 28442.

أما بخصوص ما ذكره الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- فاعلم أن له كلاما في الشرح الممتع لا يقطع فيه ببطلان صلاة من رفع يده، أو حك وهو ساجد، إلا إذا فعل ذلك في جميع السجود، بحيث لم يضع يده أصلا، أما ما دون ذلك، فهو محل نظر عنده، فينبغي أن يفهم كلامه في شرح بلوغ المرام في ضوئه.

قال -رحمه الله- في الشرح الممتع على زاد المستقنع: والسُّجود على هذه الأعضاء السَّبعة، واجب في كل حال السُّجود، بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضواً من أعضائه حال سجوده، لا يداً، ولا رِجْلاً، ولا أنفاً، ولا جبهة، ولا شيئاً من هذه الأعضاء السبعة. فإن فَعَلَ؛ فإن كان في جميع حال السجود، فلا شَكَّ أن سجوده لا يصحُّ؛ لأنه نقص عضواً من الأعضاء التي يجب أن يسجد عليها. وأمَّا إن كان في أثناء السجود؛ بمعنى أن رَجُلاً حَكَّته رِجْلُهُ مثلاً، فَحَكَّها بالرِّجْلِ الأخرى، فهذا محلُّ نظر، قد يُقال: إنها لا تصحُّ صلاته؛ لأنه تَرَكَ هذا الرُّكن في بعض السجود. وقد يُقال: إنه يجزئه؛ لأن العبرة بالأَعمِّ والأكثر، فإذا كان الأعمُّ والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبعة أجزأه، وعلى هذا فيكون الاحتياط: ألا يرفع شيئاً، وليصبر حتى لو أصابته حِكة في يده مثلاً، أو في فخذه، أو في رِجْلِهِ فليصبر حتى يقومَ من السُّجود. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني