السؤال
ما حكم الوعد بالبيع المؤجل، لإتمام إجراءات نقل الملكية، وتكفل المشتري بكل المصاريف، وخاصة ثمن الأرض المقام عليها محل البيع، وهو سكن مع استلام ثمن البيع، ومحل البيع من طرف كل من البائع، والمشتري وكان موقوفا بسبب إتمام إجراءات البيع، وهي تكفل المشتري بجميع المصاريف التي لم يتممها نظرا لإعساره، ورغم مطالبة البائع للقيام بها، ولكن لم يقم بها؛ مما دفع بالبائع إلى دفع جزء من ثمن الأرض خاصة وهو ينتظر لمدة 14 سنة من أجل إتمام العقد النهائي، خاصة دفع ثمن الأرض المقام عليها السكن محل البيع. هل يجوز للبائع أن يعود على المشتري برد ثمن البيع، وأن يسترجع محل البيع في حالة التزام المشتري بدفع ثمن الأرض بعد 14 سنة، وارتفاع أسعار بيع العقارات إلى أثمان غير متوقعة؟ هل يجوز للبائع مطالبة المشتري بفرق المبلغ، أو تعويض الفرق؟ وهل يجوز للبائع عدم إتمام البيع؟
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما وقع بين الطرفين إنما هو مجرد وعد بالبيع، فإن الوعد بالبيع ليس بيعا، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 25715، وحينئذ يجوز للبائع استرجاع محل البيع، ورد ثمنه، كما يجوز له الاتفاق على عقد بيع بسعر جديد.
أما إن كان البيع قد وقع، وإنما تأخرت إجراءات نقل الملكية، فهذا لا أثر له على البيع؛ لأنه ليس من شروط صحته، وإنما هو إجراء توثيقي له، وانظر الفتوى رقم: 157239 ، وحينئذ لا يجوز للبائع أن يطالب المشتري بمبلغ زائد بسبب ارتفاع أسعار العقار؛ لأن المشتري ملكه بالعقد الصحيح، وما يطرأ عليه من ارتفاع، أو انخفاض إما له، أو عليه؛ وللفائدة انظر الفتوى رقم: 95734. وإنما يجوز للبائع في هذه الحالة فسخ البيع؛ حيث لم يف المشتري بالشرط؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا. كما أن تعذر الحصول على الثمن من مسوغات فسخ البيع. جاء في المجموع: قال أصحابنا: إذا انعقد البيع، لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب. ثم ألحق بها رجوع البائع عند إفلاس المشتري.وجاء في المنثور: من ضمن الأسباب السبعة قال: ومنها خيار تعذر قبض الثمن في الأصح. اهـ
وافتراض صحة العقد على الاحتمال الأخير، محله إن كانت المصاريف التي تحملها المشتري معلومة، وكان المبيع مقدورا على تسليمه. أما إن كانت تلك المصاريف مجهولة، فإن الثمن الإجمالي يصير مجهولا كذلك؛ لأنها أصبحت جزء منه، فلا يصح عقد البيع أصلا، وكذلك إن كان المبيع غير مقدور على تسليمه عند إبرام العقد، سواء في ذلك المحل، أو الأرض المقام عليها.
وانظر لمزيد الفائدة هاتين الفتويين: 111270، 114545.
والله أعلم.