الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما وقع بين الطرفين إنما هو مجرد وعد بالبيع، فإن الوعد بالبيع ليس بيعا، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 25715، وحينئذ يجوز للبائع استرجاع محل البيع، ورد ثمنه، كما يجوز له الاتفاق على عقد بيع بسعر جديد.
أما إن كان البيع قد وقع، وإنما تأخرت إجراءات نقل الملكية، فهذا لا أثر له على البيع؛ لأنه ليس من شروط صحته، وإنما هو إجراء توثيقي له، وانظر الفتوى رقم: 157239 ، وحينئذ لا يجوز للبائع أن يطالب المشتري بمبلغ زائد بسبب ارتفاع أسعار العقار؛ لأن المشتري ملكه بالعقد الصحيح، وما يطرأ عليه من ارتفاع، أو انخفاض إما له، أو عليه؛ وللفائدة انظر الفتوى رقم: 95734. وإنما يجوز للبائع في هذه الحالة فسخ البيع؛ حيث لم يف المشتري بالشرط؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا. كما أن تعذر الحصول على الثمن من مسوغات فسخ البيع. جاء في المجموع: قال أصحابنا: إذا انعقد البيع، لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب. ثم ألحق بها رجوع البائع عند إفلاس المشتري.وجاء في المنثور: من ضمن الأسباب السبعة قال: ومنها خيار تعذر قبض الثمن في الأصح. اهـ
وافتراض صحة العقد على الاحتمال الأخير، محله إن كانت المصاريف التي تحملها المشتري معلومة، وكان المبيع مقدورا على تسليمه. أما إن كانت تلك المصاريف مجهولة، فإن الثمن الإجمالي يصير مجهولا كذلك؛ لأنها أصبحت جزء منه، فلا يصح عقد البيع أصلا، وكذلك إن كان المبيع غير مقدور على تسليمه عند إبرام العقد، سواء في ذلك المحل، أو الأرض المقام عليها.
وانظر لمزيد الفائدة هاتين الفتويين: 111270، 114545.
والله أعلم.