الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله أن هداك للعفاف، والحجاب، ونسأله أن يتم عليك نعمته.
وقد بينا بالفتويين: 48924، 36082 أنه لا يجوز التصدق بالثياب لمن يُعلم أنها تتبرج بها، وأنه من الإعانة على الإثم، والهبة مثل الصدقة في هذا الباب، وعليه، فيمكنك أن تتزيني بها لزوجك، أو تعطيها لمن تلبسها في بيتها-فقيرة، أو غنية-، لا لمن تخرج، وتتبرج بها.
وقد بينا في الفتوى رقم: 104449، وتوابعها جواز لبس الكعب العالي ببعض الشروط، فراجعيها، وعليه، فيجوز إهداؤه في الحال التي يجوز فيها لبسه.
وإذا كان الخمار فاتن اللون، لم يجز لبسه؛ لأن من شروط الحجاب ألا يكون زينة؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 6745.
وفي خصوص البنت التي ذكرت أنها تلبس أسوأ مما أردت إعطاءها من الثياب، فإن ذلك ليس مبررا لأن تعطي ما يعلم أنها تعصي به الله، بل الواجب الإنكار عليها، ودعوتها، فإن أصرت تركتها، ولم تعطها ما تستعين به على الحرام، ولو كان أخف مما اعتادت فعله.
ولا يجوز أن تُعطي أختك بنطالاً تخرج به، إلا إذا كان فوقه ما يستره؛ وانظري الفتوى رقم: 251707.
ومعنى عدم الإعانة على المعصية، واضح لا يحتاج إلى تفسير، وفي صورتك ألا تساعديها على المعصية لا بإعطاء ثوب، ولا بتعريفها بمنكر، وغير ذلك.
ولا ننصحك برمي الثياب، ولكن البسيها في البيت، أو أعطيها لمن تتزين بها لزوجها.
والله أعلم.