الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مال التجارة تابع في حوله للأصل الذي اشتري به

السؤال

استلمت مبلغ دية ولدي المتوفى من شركة التأمين منذ ثلاث سنوات، وأدفع الزكاة كلما حال الحول من وقت استلامي لها، لكن في بداية هذا العام اشتريت بجزء من مبلغ الدية قطعة أرض بنية المتاجرة، وبعتها وربحت فيها خلال ثلاثة أشهر، أي لم تتم الأرض بملكي سوى ثلاثة أشهر, ثم اشتريت أخرى وبعتها بعد شهر، وربحت فيها، ثم ثالثة وما زالت في ملكي، وهكذا، وحصل البيع والشراء في أقل من حول - أي خلال سبعة أشهر تقريبا -، فكيف يتم حساب الزكاة عن الأرض؟ وهل أعتبر بداية الحول هو من تاريخ شرائي للأرض أم أواصل دفع الزكاة كالمعتاد بالنسبة لمبلغ الدية باعتبار أن مبلغ الأرض هو جزء من مبلغ الدية الإجمالي كلما حال عليه الحول؟ وماذا عن المبلغ الذي ربحته خلال الأشهر السبعة .. هل أضمه للمبلغ الأصلي ثم أحسب الزكاة؟ أم أنتظر إذا حال عليه الحول ثم أدفع عنه الزكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مال التجارة تابع في حوله للأصل الذي اشتري به، وربح التجارة تابع لأصله في وجوب زكاته لأنه نماؤه، وقد وضحنا هذا في فتاوى كثيرة، ولتنظر الفتوى رقم: 132118 ، ورقم: 140756 ، وبه تعلم أن الواجب عليك أن تزكي جميع ما بيدك من مال، عند حولان حول قبض هذا المال، وسواء في ذلك ما كان معدا للتجارة أو لا، وتضم ربح التجارة للأصل، فتزكي الجميع عند حولان حول الأصل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني