الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مال التجارة تابع في حوله للأصل الذي اشتري به، وربح التجارة تابع لأصله في وجوب زكاته لأنه نماؤه، وقد وضحنا هذا في فتاوى كثيرة، ولتنظر الفتوى رقم: 132118 ، ورقم: 140756 ، وبه تعلم أن الواجب عليك أن تزكي جميع ما بيدك من مال، عند حولان حول قبض هذا المال، وسواء في ذلك ما كان معدا للتجارة أو لا، وتضم ربح التجارة للأصل، فتزكي الجميع عند حولان حول الأصل.
والله أعلم.