الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يسير الدم من النجاسة المعفو عنها

السؤال

غسلت شفتي من الدم، ثم ذقت دمًا، ثم تمضمضت، ثم مسحت بالمنديل مرتين، وأرى أن المنديل يوجد به دم، ثم غسلت من جديد دون أن أتمضمض، لكن الوسواس جنني، فعندما غسلت وجهي كان رأسي مائلًا، والصنبور يصب على الشفتين، ويقول: إن الماء الذي كان ينزل من أول مرة غسلت فيها شفتيك اختلط بالدم؛ لأنكِ وجدت طعم الدم، ومعنى ذلك أنه لم يزل، بل اختلط بالماء، وكذلك الغسلة الثانية والأخيرة، والماء الذي نزل عليك نجس لأنه اختلط بالدم، وقد تركته لأنني أريد البكاء من القهر، ولم أسبح، ولم أفعل شيئًا، ويقول: أنتِ تصلين بنجاسة، ومرة وضعت قناعًا للبشرة، ويا ليتني ما وضعته، وكان لاصقًا، وقشرته عندما انتهيت، وكانت هناك بقع، وقلت: إذا استيقظت قشرتها، وقالت لي أختي: إنه يزول بالماء، فتوضأت الصبح للصلاة، ولا أعلم هل زالت أم لا؟ وكنت قد اغتسلت في ذلك اليوم وتوضأت، وواصلت حياتي، فلمست الذي تحت شفتي، ويا ليتني ما لمسته، وكان يوجد به حب الشباب وقشور، فلا أدري أي الفعلين فعلت؟ هل هو أنني عندما لمسته قلت: هذه بقايا القناع، وقلت: أزيلها فيما بعد؟ أو أنني شككت هل الذي ألمسه بقايا القناع أو شيء آخر؟ وقلت: سأراها إذا ذهبت للمرآة، فماذا أفعل؟ وهل هذه المنطقة من اليسير المعفو عنه، ومساحة الذي أشك فيه أقدرها بالإصبع الصغير في اليد، أو أقل بقليل، فهل يعفى عنه؟ وهل يصلح أن أقول: إنه زال عندما توضأت الفجر، وأعرض عنه أم أنني محاسبة؟ أنا سأجن من هذه الأفكار، ما إن أنتهي من قضية حتى أدخل في أخرى، وقد مللت جدًّا، وهذه الأفعال هل تصنف ضمن الوسوسة أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فواضح أن الوسواس قد تمكن منك تمكنًا عظيمًا، فهذا الذي تذكرينه ليس إلا محض وسوسة، فعليك أن تعرضي عن هذه الوساوس، ولا تعيريها اهتماما، بل جاهدي نفسك حتى تتخلصي منها، فأما الدم اليسير فإنه يزيله صب الماء عليه، فدعي عنك تلك الوساوس والأوهام.

ثم إن يسير الدم هو من النجاسة المعفو عنها على ما بيناه في الفتوى رقم: 134899.

وأما هذا القناع فالظاهر أنه زال بالماء ما دام الماء يزيله كما أخبرت بذلك.

وعلى كل حال، فلك الأخذ بقول من يرى أن الحائل اليسير يعفى عنه حيث كان، وانظري الفتوى رقم: 124350، وللموسوس أن يترخص بأيسر الأقوال رفعًا للحرج، ودفعًا للمشقة، وانظري الفتوى رقم: 181305.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني