السؤال
ما حكم من قال أنت طالق إن شاءالله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيمن علق الطلاق على مشيئة الله عز وجل، فذهب البعض منهم إلى أن الطلاق لازم، بينما ذهب البعض الآخر إلى عدم لزومه.
قال ابن قدامة في المغني: إن قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى طلقت زوجته... إلى أن قال: وبهذا قال سعيد بن المسيب والحسن ومكحول وقتادة والزهري ومالك والليث والأوزاعي وأبو عبيد، وعن أحمد في الرواية الأخرى: أنه لا يقع، وهو قول: طاووس والحكم وأبي حنيفة والشافعي.
ودليل هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله لم يحنث" رواه الترمذي.
وقد استدل ابن قدامة للأولين بما روي عن ابن عمر وأبي سعيد قالا: كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزاً في كل شيء، إلا في العتاق والطلاق. وهذا نقل للإجماع، وإن قدر أنه قول بعضهم ولم يعلم له مخالف، فهو إجماع، ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح.
والحقيقة أن ترجيح أحد القولين دون الآخر أمر في غاية الصعوبة نظراً لكثرة القائلين من أهل العلم من الفريقين، ولعدم وجود دليل صريح مع أحد الفريقين دون الآخر، إلا أنه مما لا خلاف فيه أن الأحوط والأسلم أن الإنسان إذا حصل له ذلك أن يمضي الطلاق خروجاً من الخلاف.
وبناء على هذا، فننصح الأخ المسؤول عنه باعتبار ما وقع خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني