الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الاسم لآخر لفتح مؤسسة تجارية

السؤال

طلب مني ابن عمي أن أعطيه اسمي ليفتح به مؤسسة تجارية، لأن النظام لا يسمح له بفتح المؤسسة باسمه، فهل يجوز أن أعطيه اسمي بدون بمقابل مالي؟ وما حكم الأموال التي يكسبها من وراء اسمي؟.
أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن في ذلك تحايلا ولا غشا، فلا حرج فيه، وأما إذا اقتضى ذلك تحايلا وغشا للجهات الرسمية، فلا تجوز لك إعانته عليه، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

والقوانين التي تنظم شؤون العمال: على المسلم مراعاتها، طاعة لولي الأمر، ما دام الغرض منها المصلحة العامة المعتبرة شرعًا، وللمزيد في تقرير هذا المعنى انظر الفتوى رقم: ‎7560 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني