الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يأثم من طلق زوجته لإصرارها على عمل صغيرة، أو لم تطعه؟

السؤال

هل يأثم الزوج إذا طلق زوجته لإصرارها على عمل معصية، وإن كانت المعصية صغيرة؟ وهل يأثم إذا طلق زوجته؛ لأنها لا تطيعه إذا كان يأمرها بما يرضي الله، ولا يظلمها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إثم على الزوج في طلاق زوجته العاصية لله، أو المخالفة لأمر زوجها؛ لأن طلاقها عندئذ دائر بين الاستحباب والوجوب، قال الموفق في المغني: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولدًا ليس هو منه، ولا بأس بعضلها في هذه الحال، والتضييق عليها؛ لتفتدي منه، قال الله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة {النساء: 19} ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.

قال المرداوي في الإنصاف عن الإمام أحمد: وَعَنْهُ: يَجِبُ، لِكَوْنِهَا غَيْرَ عَفِيفَةٍ، وَلِتَفْرِيطِهَا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.

وانظر في جواز طلاق الزوجة العاصية الفتوى رقم: ‎141182 ، غير أننا لا ننصح باللجوء إلى الطلاق لمجرد الإصرار على المعصية، أو مخالفة أمر الزوج، ما لم يتضرر الزوج بمخالفتها، أو الزوج وأولاده بمعصيتها، فقد تترتب على الطلاق من المفاسد ما هو أعظم من مفسدة معصية الزوجة، أو مخالفتها.

ومقتضى قوامة الرجل على أهله، ووقايتهم عذاب النار المجاهدة في إصلاحهم، والأخذ بأيديهم إلى الصراط القويم من كل سبيل، وقد بين الإسلام كيفية التعامل مع الزوجة الناشز ـ وهي العاصية لأمر زوجها إذا أمرها بما يرضي الله عز وجل، أو تركت الصلاة ـ فيتدرج معها من الوعظ ترغيبًا وترهيبًا إلى الهجر في الفراش، إلى ضرب التأديب، وللمزيد في بيان ماهية النشوز، وعلاج الناشز تنظر الفتاوى التالية أرقامها: 1103، 110905، 4055. فإذا لم تثمر تلك الوسائل في تقويم المرأة فله طلاقها، كما بيناه في الفتوى رقم: 170303.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني