هل يأثم من طلق زوجته لإصرارها على عمل صغيرة، أو لم تطعه؟

23-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هل يأثم الزوج إذا طلق زوجته لإصرارها على عمل معصية، وإن كانت المعصية صغيرة؟ وهل يأثم إذا طلق زوجته؛ لأنها لا تطيعه إذا كان يأمرها بما يرضي الله، ولا يظلمها؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إثم على الزوج في طلاق زوجته العاصية لله، أو المخالفة لأمر زوجها؛ لأن طلاقها عندئذ دائر بين الاستحباب والوجوب، قال الموفق في المغني: ‏‏والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، ‏أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها ‏به ولدًا ليس هو منه، ولا بأس بعضلها في هذه الحال، والتضييق عليها؛ لتفتدي منه، قال الله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ‏ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة {النساء: 19} ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.

قال ‏المرداوي في الإنصاف عن الإمام أحمد: وَعَنْهُ: يَجِبُ، لِكَوْنِهَا غَيْرَ عَفِيفَةٍ، وَلِتَفْرِيطِهَا فِي حُقُوقِ اللَّهِ ‏تَعَالَى، قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.

وانظر في جواز طلاق الزوجة العاصية الفتوى رقم: ‏‎141182 ، غير أننا لا ننصح باللجوء إلى الطلاق لمجرد الإصرار على المعصية، أو مخالفة أمر الزوج، ما لم يتضرر الزوج ‏بمخالفتها، أو الزوج وأولاده بمعصيتها، فقد تترتب على الطلاق من ‏المفاسد ما هو أعظم من مفسدة معصية الزوجة، أو مخالفتها.

ومقتضى قوامة الرجل على أهله، ووقايتهم عذاب النار المجاهدة في ‏إصلاحهم، والأخذ بأيديهم إلى الصراط القويم من كل سبيل، وقد بين الإسلام كيفية التعامل مع الزوجة الناشز ـ وهي العاصية ‏لأمر زوجها إذا أمرها بما يرضي الله عز وجل، أو تركت الصلاة ـ فيتدرج معها من الوعظ ترغيبًا وترهيبًا إلى الهجر في الفراش، إلى ضرب ‏التأديب، وللمزيد في بيان ماهية النشوز، وعلاج الناشز تنظر الفتاوى التالية أرقامها: 1103، 110905، 4055. فإذا لم تثمر تلك الوسائل في تقويم المرأة فله طلاقها، كما بيناه في الفتوى رقم: 170303.

والله أعلم.

www.islamweb.net